العلامة الحلي
232
إرشاد الأذهان
في سمعه وبصره ؟ وتجمير الأكفان ( 1 ) . وكفن المرأة الواجب ( 2 ) على زوجها وإن كانت موسرة ، ويقدم الكفن من الأصل ، ثم الدين ، ثم الوصية من الثلث ، والباقي ميراث ، ويستحب للمسلمين بذل الكفن لو فقده ( 3 ) . ولو خرج منه نجاسة بعد التكفين غسلت من جسده وكفنه ، ولو أصابت الكفن بعد وضعه في القبر قرضت . : ويجب أن يطرح معه في الكفن ( 4 ) ما يسقط من جسمه وشعره ( 5 ) . والشهيد يصلى عليه من غير غسل ولا كفن ، بل يدفن بثيابه . وصدر الميت كالميت في جميع أحكامه ، وذات العظم والسقط لأربعة [ أشهر ] ( 6 ) كذلك ، إلا في الصلاة ، والخالية تلف في خرقة وتدفن ، وكذا السقط لأقل من أربعة ( 7 ) . ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولا ثم يغسل ( 8 ) . ومن مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ، أو مس قطعة ذات عظم أبينت منه أو من حي وجب عليه الغسل ، ولو خلت من عظم ( 9 ) ، أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة .
--> ( 1 ) أي : تبخيرها وتدخينها ، انظر : النهاية 1 / 293 جمر ، مجمع البحرين 3 / 449 جمر . ( 2 ) في ( س ) : " واجب " . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " لو فقد " . ( 4 ) لفظ " في الكفن " ساقط من ( م ) . ( 5 ) في ( س ) : " من شعره وجسمه " وفي ( م ) : " من شعره وجسده " . ( 6 ) زيادة من ( م ) . ( 7 ) في ( س ) : " الأربعة " . ( 8 ) في ( س ) و ( م ) : " لا يغتسل " . ( 9 ) في ( م ) : " العظم " .